نص السؤال
حين الوضوء للصلاة أحيانا أكون لابسا الشراب وأمسح بيدي على الشراب بالماء ، مع العلم بأن الشراب نظيف ، هل هذا جائز؟
نص الجواب
الحمد لله
المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة ، وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين؛ يوما وليلة إن كان مقيما ، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافرا . وتبدأ مدة المسح : من بعد الحدث الذي بعد اللبس ، فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا بأس ، لكن ذلك خلاف السنة . والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى : موقع ابن باز
0 التعليقات